الشيخ الجواهري
381
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ) [ 1 ] . [ وهل يلحق المجوسيّة في هذا الحكم بالكتابيّة ؟ الأقوى عدم الالحاق ] . ( ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) المسالك 7 : 365 ، وفيه : « موضع وفاق » . ( 2 ) الوسائل 20 : 548 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 8 . ( 3 ) التهذيب 7 : 302 ، ح 1259 . الوسائل 20 : 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 20 : 540 ، ب 5 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 5 ) النهاية : 457 . ( 6 ) الوسائل 20 : 546 - 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 . ( 7 ) الكافي 5 : 435 - 436 ، ح 3 . الوسائل 20 : 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ذيل الحديث 3 . ( 8 ) الخلاف 4 : 325 . المبسوط 4 : 212 ، 220 . ( 9 ) التهذيب 7 : 301 ، ذيل الحديث 1255 . ( 10 ) النساء : 141 . ( 11 ) الوسائل 20 : 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 .